الشيخ علي المشكيني
520
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو قتل العبد عبداً عمداً فالقود لمولاه ، فإن قتل جاز ، وإن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني ؛ فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ، ولا يضمنه مولاه ، لكن لو تبرّع فكَّه بقيمة الجناية . وإن كانت قيمة القاتل أكثر ، فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول . وإن كانت قيمته أقلّ ، فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه . ولا يضمن مولى القاتل شيئاً ؛ إذ المولى لا يَعقِلُ عبداً . ولو كان القتل خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكّه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجنيّ عليه - وبين دفعه ، وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول ، وليس عليه ما يعوز . ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بيّنة .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 301 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 185 ، ح 724 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 164 ، ح 35383 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 185 ، ح 726 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 165 ، ح 35385 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 353 ، ح 35763 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 382 ، ح 35823 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 383 ، ح 35826 .